ASSAM

ASSAM

اسم الجمعية:

المادة 1. اسم الجمعية:" جمعية مركز المدافعين عن العدالة للدراسسات الاستراتيجية " الاسم المختصر  "ASSAM"

مركز الجمعية وأفرعه:

المادة 2: الجمعية (ASSAM)المركز الرئيسي في اسطنبول، يمكن أن يفتتح لـ (ASSAM) فروع وممثلين داخل وخارج الدولة ، قادر على أن يقيم الاجتماعات وان يكون عضوا في تلك الاجتماعات. وقادر على ان يكون عضو في الاتحادات والاتحادات التي تشكل الاجتماعات القارية والجمعيات والمنظمات العالمية ، ويمكن أن يقوم ببناء جمعية خارج الدولة وأن يكون عضوا فيها.

هدف الجمعية:

المادة 3. مركز جمعية المدافعين عن العدالة للدراسات الاستراتيجية:

الهدف : رفاه الأمة الاسلامية والتركية، والمحافظة على الدول التي بنيت وهيمنة العدالة و السلام في العالم استنادا الى فكرة امكانية دخول الدول الإسلامية الى الساحة الدولية كقوة عظمى، واعداد الدراسات  الإستخباراتية  والاستراتيجية من أجل كل دولة من الدول الإسلامية، والقيام بتقييم التهديدات الداخلية والخارجية المنفردة والمشتركة والقيام بتثبيت أسس الخطة الأمنية الداخلية والخارجية، والاجتماع عند ارادة مشتركة، والقيام بالدراسات الفكرية وتطوير العمل استنادا الى مبادئ التنظيم لتشكيل المؤسسات المحتاج لها لتشكيل الارادة المشتركة.

فعاليات الجمعية

المادة 4. الجمعية ، من أجل تحقيق الأهداف تقوم بالفعاليات التالية:

a-      حماية القيم المشتركة بين الأمم الاسلامية. وتشكيل الاجتماعات استنادا الى أفكار تطوير ادارة الأمن بعد تقييم وتثبيت التهديدات المادية والمعنوية وضمان تنفيذها في جميع مؤسسات الدولة والقيام بدراسات من المخابرات العالمية للقوى العالمية من أجل الجغرافية الاسلامية ودولنا وخصوصا في مسائل الأمن الداخلي، وتطوير التدابير الواجب اتخاذها وتقييم التهديدات وتأثيرها بين بعضهم البعض وعلى دولتنا، وقابليات وامكانيات عناصر القوة الوطنية في الدول الإسلامية.

b-      القيام بالدراسات المطلوبة في (العلوم والتكنولوجيا، النقل، العسكرية، السياسية، الإجتماعية ، الثقافة، الاقتصاد، الجغرافيا) لعناصر القوة الوطنية (للأمم /الدول الإسلامية) لكل الدول التي لها اعتراف من الأمم المتحدة أو الغير معترفة وللتجمعات المسلمة، والتي حاصلة على عضوية الأمم المتحدة او الغير حاصلة عليها.

c-       القيام بالدراسات استنادا الى الدراسات العلمية، وتحديد التدابير المتخذة من قبل أي طرف وتثبيت جهة  التهديدات، من أجل رفاه وبقاء الأمم الإسلامية.

d-      جمع معلومات عن عناصر القوة الوطنية للقوى الإقليمية والعالمية ذات الصلة الوثيقة بالجغرافيا الإسلامية، ومن المصادر المفتوحة، وإجراء الدراسات والتقييمات بشأن الاستخدامات الاستراتيجية لهذه القوات.

e-      .تقييم وتثبيت التدابير المقابلة التي تأثر على بقاء ورفاه العالم الاسلامي، ودراسة التشكيلات الاقليمية والعالمية.

f-       تطوير التدابير الواجب اتخاذها في مجالات الثقافة العامة،والعسكرية والاقتصادية والسياسية ودراسة الأحداث اليومية الجارية في مراكز القوى العالمية والاقليمية والمرتبطة بالإقليم وآثارها على التحالف الإسلامي على مستوى أنحاء العالم وخاصة العالم الإسلامي.

g-      التحقق من المؤسسات اللازمة لتشكل الوحدة الإسلامية، وتطوير الأسس و المبادئ المطلوبة فيما يتعلق بذلك.

h-      دراسات على أسس ومبادئ لإمكانية القيام بفدرالية او بتشكيل هيكل، والأخذ بالاعتبار الخصائص العرقية والجغرافية للدول الاسلامية.

i-        . البحث الأسس والمبادئ من أجل تشكيل  البرلمان الاسلامي و الهيئة التنفيذية.

j-        دراسة أسس ومبادئ تشكيل صندوق التضامن الاسلامي .

k-      دراسة أسس ومبادئ تشكيل ديوان العدل الاسلامي، والقيام بوظيفة حل الخلافات التي تظهر بين الدول الاسلامية او مع دول أخرى غير مسلمة.

l-        البحث بالأسس والمبادئ المتعلقة  بإنشاء واستخدام قوات التدخل السريعة الاسلامية، واستخدامها بشكل فعلي في حل الخلافات التي تظهر بين الدول الاسلامية ودول أخرى.

m-    دراسة الأسس والمبادئ وفقا لقواعد القانون الدولي في انتهاكات حقوق الأمم المسلمة في الدول الاسلامية اوفي غيرها من الدول، وإمكانية تشكيل "محاكم حقوق الانسان الاسلامية" والهدف منها اقامة العدالة في المسائل بين الحكومات ومواطنيها و"محاكم الجزاء الاسلامية"من أجل حل المسائل بين الأشخاص.

n-      البحث في أسس ومبادئ امكانية "الصناعات الدفاعية المشتركة "بين الدول الاسلامية.

o-      البحث بأسس و مبادئ امكانية "الدفاع المشترك بين الدول الاسلامية "وتقييم التهديدات الاقليمية والعالمية التي توجه الى الدول الاسلامية  وللتخلص من هذه التهديدات.

p-      البحث بأسس ومبادئ في امكانية تشكيل "التعاون الاقتصادي" بين الأمم المسلمة.

q-      قبول وجمع المساعدات بأهداف مستقيمة.

r-       إقامة اللجان والمجالس والمعاهد التي ستعمل  تأخذ وظائف في بنية الجمعية من أجل تحقيق أهدافها.

s-       القيام بتنظيم الندوات الداخلية والدولية والمؤتمرات واللوحات والجلسات المفتوحة والندوات والمنتديات والمنافسات وتنظيم الرحلات والمعارض والأفلام والفيديوهات والمسارح وغيرها من المناسبات الاجتماعية وذلك لإعلام أعضائها والمسلمين والرأي العام العالمي وفقا  لأهدافها.

t-       في مجال الصحافة والاعلام اعداد ونشر الكتب والدراسات العلمية والنشرات الاخبارية والصحف والمجلات والقيام بجميع أنواع النشاطات على شبكة الانترنت واعداد وتنظيم كتابات الزوايا وبرامج الراديو والتلفزيون وصفحات التربية والثقافة وفيديوهات خاصة من أجل الشعب ورؤية سينمائية وبرامج مماثلة أخرى .

u-      اعطاء منشورات ومقالات على صفحة الانترنت واستعراض لجان المراجعة والتقييم وانشاء لجان أكاديمية للقيام بتدقيق المقالات والتي اعدت لهدف التحقيق العلمي.

v-      إنشاء المكتبات ومراكز الأرشفة.

w-    القيام بالتعاون مع المنظمات ودعم هذا التعاون والاشخاص الاعتباريين والخاصين اللذين يقومون بنشاطات مشابهة.

x-      إنشاء وتفعيل  صناديق المساعدات والأوقاف والشراكات وتشغيل الصناعات والتجارة وذلك من أجل توفير الايرادات لتأمين الاحتياجات الاقتصادية.

y-      إنشاء وتفعيل الوحدات الاجتماعية والعلمية والاستشارية والطبية والتعليمية والحاقهم بالعمال والاختصاصيين وذلك من أجل هذه الفعاليات.

z-       المشاركة في الاتحادات والعمل مع منظمات الاغاثة والانخراط في فعاليات المساعدات.

 

طلب العضوية

 المادة 5 – كل شخص يمكن أن يقدم طلب لكي يكون عضو بحسب الشروط التي تستوفي ما هو محدد في قانون الجمعيات وكل اللذين أبدو اعجابهم بأهداف ASSAM ويكونوا قابلين للعمل في بمايتعلق بهذه الأهداف.

قبول العضوية

المادة 6- لمن يريد طلب العضوية في الجمعية، يقوم بتعبئة استمارة العضوية واحالتها الى المركز العام للجمعية او الى رئيس الفرع، أو مجلس ادارة المركز العام للجمعية أو مجلس ادارة الفرع، طلبات العضوية المقدمة  خلال 30 يوم يتم اتخاذ القرار بخصوصها، ويبلغ بالنتيجة لمقدم الطلب كتابيا، ويتم رفض العضوية دون تقديم اي مبرر. الأفرع تقوم بإعلام المركز العام نهاية كل شهر عن الأعضاء الجدد التي تم قبولهم بالجمعية.

 

حقوق الأعضاء وواجباتهم

المادة 7 - كل أعضاء الجمعية متساويين في الحقوق، لكل عضو لديه صوت واحد في الجمعية العامة، وباستخدام هذه الحقوق يتم اختيار مندوبوهم في الجمعية العامة للتصويت، لا يحق لعضو الشرف التصويت، رسم التسجيل لأعضاء الجمعية 50(خمسون) ليرة تركية، ويتم دفع 120(مئة وعشرون) ليرة تركية رسوم العضوية السنوية.

الانفصال من العضوية

المادة 8 - كل عضو يمكنه الانفصال من الجمعية وذلك بتقديم واعلام الطلب كتابيا بالرغبة بالانفصال.

الفصل من العضوية

المادة 9 - عند عدم مراعاة شروط العضوية حسب قانون الجمعية أو حسب الميثاق وفي حال القيام بأسباب تؤدي الى الفصل من قبل مجلس الادارة، بعد أخذ افادة ومدافعة العضو يقوم مجلس الادارة بوضع نظرته وتقديمها الى الهيئة الأخلاقية، و يمكن الاعتراض على قرار الفصل الى مجلس العام للجمعية ويكون قرار المجلس العام قاطع.

أسباب الفصل من العضوية

المادة 10-  a  - القيام بأفعال وأقوال لا تتوافق مع اهداف الجمعية.

B - عدم الامتثال لقرارات مجلس الادارة والجمعية العامة.

C - ادخال الجمعية  في أمور ملزمة دون الحصول على اذن بذلك.

D - تعطيل أعمال الجمعية بشكل كبير بأي أمر يكن.

اسقاط العضوية

المادة 11 - يتم اسقاط العضوية تلقائيا في الامور التالية :

a-      موت العضو.

b-      استقالة العضو.

c-      فقدان العضو استخدام الحقوق المدنية.

d-     فقدان العضو المتطلبات القانونية أو خروج عقبات قانونية على العضوية.

e-      عدم دفع المستحقات خلال 30 يوم بعد الاعلام الكتابي له.

هيئات الجمعية

المادة 12 - تتشكل الجمعية من الهيئات التالية.

a-      مجلس الادارة.

1-      الجمعية العامة.

2-      مجلس الادارة العام .

3-      مجلس التقييم والاشراف.

4-      الهيئة الأخلاقية.

b-      مجالس الدراسات الاستراتيجية والاستشارية.

1-      المجلس الاستشاري العالي.

2-      مجالس الدراسات الاستراتيجية.

3-      مجلس التقييم الأكاديمي والدراسات العلمية.

4-      هيئة التحرير.

المجلس العام للجمعية

المادة 13 - المجلس العام للجمعية: وهي السلطة العليا في الجمعية، تتألف من مندوبين، حيث تقوم بالاجتماعات الدورية والاستثنائية .

a-      المندوبون الطبيعيون:الهيئة العامة التنفيذية، هيئة الاشراف والرقابة، أعضاء الهيئة الأخلاقية الأصيلين والاحتياطيين، أعضاء مجلس الادارة الفرعية الأصيلين والاحتياطيين.

b-      الأعضاء المنتخبون:

1-      أعضاء المركز العام :هم أعضاء من المركز، يقوم المجلس بتحديد الأعضاء بهدف المشاركة في الجمعية العامة والتي ستحصل تحت اشراف مجلس الادارة في المركز العام في اجتماع لاختيار المرشحين يتم اختيار وارسال  لكل عشرين عضو مرشح وممثل وفي حال كان عدد الأعضاء أقل من عشرين عضو يتم تمثيلهم بمرشح أو بممثل واحد، وفي حال تجاوز عدد الاعضاء العدد عشرين ولكنهم لم يكملوا العشرين الأخرى فهي لا تأخذ بعين الاعتبار.

2-      مرشحين الأفرع: في المجالس العامة للأفرع، في المجلس العام للجمعية يتم لكل عشرين عضو مرشح وممثل واحد وفي حال تجاوز عدد الاعضاء العشرين ولكنهم لم يكملوا العشرين الاخرى فهي لا تأخذ بعين الاعتبار.

اجتماعات المجلس العام للجمعية :

المادة 14-

a-       الاجتماعات العادية: يتم اجتماعات المجلس العام كل ثلاث أعوام وذلك في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ويتم اجتماع مجلس الادارة العام عند الحاجة له، ويتم اختيار أعضاء الجمعية لمدة ثلاث سنوات.

b-      الاجتماعات الاستثنائية: يتم اجتماع استثنائي للجمعية العامة بطلب خطي أولا من قبل اعضاء الجمعية أو هيئة الاشراف والمراقبة أو الادارة العامة. في حال لم تتم الدعوة الى اجتماع من قبل الجمعية العامة ومجلس الادارة العام  ضمن شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب الخطي من قبل أعضاء الجمعية أو هيئة الاشراف والمراقبة، يتم ايضا تقديم طلب من اجل اقامة اجتماع استثنائي للجمعية العامة من قبل هيئة الاشراف والمراقبة او الأعضاء  من خلال قاضي محكمة الصلح.

أصول الدعوة للاجتماع

المادة 15-اصول دعوة الاجتماع :

a-      مجلس الادارة العام وحسب المادة 13 من الميثاق تقوم بتنظيم اللائحة بالأعضاء الذي لديهم حق حضور الاجتماع. ويتم الدعوة الى الاجتماع من خلال البريد الالكتروني أو بشكل كتابي أو من خلال الاعلان بالجريدة ويتم تحديد جدول اليومي للاجتماع المكان، التاريخ، الساعة، وذلك على الأقل قبل خمسة عشر يوما للأعضاء الذي لديهم حق حضور الاجتماع في الجمعية العامة. في هذه المدة ان لم يتم اكتمال النصاب القانوني ولم يتم الاجتماع لهذا السبب يتم تحديد الاجتماع الثاني في أي مكان، وأي يوم وأية ساعة.

b-      ويجب أن تكون المدة الفاصلة بين الاجتماعين ليست أقل من سبعة أيام، وليست أكثر من ستون يوما، الاجتماع ان لم يتم لسبب غير اكتمال النصاب القانوني يتم تحديد مدة لتحديد الاسباب لعدم قيام الاجتماع ويتم اعلام الاعضاء بالاجتماع الاول بحسب الأصول ويجب أن يعقد الاجتماع الثاني في غضون ستة أشهر من تاريخ التوقف، وحول الأعضاء للاجتماع الثاني حسب المبادئ المنصوص عليها بالفقرة الأولى يتم الدعوة مجددا، واجتماع المجلس العام لا يمكن تأجيله أكثر من مرة.

مكان الاجتماع

المادة 16 -  تقام اجتماعات الجمعية العامة في المحافظة التي يكون فيها مركز الجمعية العامة.

النصاب القانوني للاجتماع

المادة 17 - يتم الاجتماع حسب ميثاق المجلس العام للجمعية وبحضور الأعضاء اللذين لديهم الحق بالحضور ((بالنصف + واحد)). في حال لم يتم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول لا يأخذ النصاب القانوني بعين الاعتبار في الاجتماع الثاني. لكن في هذه الحالة يجب أن لا يكون عدد الاعضاء المشاركين أقل من ضعفي عدد ومجموع أعضاء إدارة الجمعية وهيئة الاشراف والمراقبة.

تحضيرات الاجتماع

المادة 18-

a-      أصول الاجتماع: يجب ان يكون موجود في مكان الاجتماع لائحة اسمية  بالأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة. ويجب ان يعطى الاعضاء المشاركون والذين سيحضرون الاجتماع الاماكن الرسمية بالإضافة الى بطاقات تعريف بالشخص، ويتم التدقيق من قبل أعضاء الادارة العامة او الموظفين الذين تم تعيينهم من خلال مجلس الادارة. ويتم دخول الاعضاء الى مكان الاجتماع من خلال التوقيع مقابل الاسم في اللوائح التي نظمت من قبل مجلس الادارة. والذين لا يقومون بإبراز بطاقة التعرف الخاصة بهم والغير موقعين على اللائحة الاسمية الموضحة للأعضاء الذين لهم الحق بالحضور لا يسمح لهم بدخول مكان الاجتماع.  

للذين ليسوا من أعضاء الجمعية يمكن لهم مشاهدة اجتماع الجمعية العامة في قسم آخر. يتم افتتاح الاجتماع من قبل رئيس مجلس الادارة او من قبل أحد اعضاء مجلس الادارة بالنيابة ويتم التأكد من إكتمال النصاب من خلال التسجيل، وينظم تقرير عند اجتماع مجلس الادارة في حال اكتمال النصاب القانوني للاجتماع.

بعد الافتتاح لإدارة الاجتماع يتم تشكيل الديوان (هيئة) ويتم انتخاب رئيس ونواب للرئيس حسب الكفاية وكيف سيتم الإنتخابات من أجل اختيار هيئات الجمعية ويحق الانتخاب للأعضاء بعد ابراز بطاقة التعريف الشخصية الخاصة لديوان الاجتماع والمطابقة مع الاسم في اللوائح والتوقيع بجانب اسمائهم. يجب توفير امن وادارة الاجتماع العائدة على رئاسة الديوان. يمكن الانتهاء عند أخذ القرار بالنسبة للقضايا المطروحة على جدول اعمال الجمعية العامة، في الجمعية العامة لكل عضو له الحق بصوت واحد وكل عضو عليه استخدام صوته شخصيا المواضيع التي تم نقاشها في الاجتماع والقرارات التي اتخذت يتم تسجيلها والتوقيع عليها من قبل رئيس الديوان والأمناء سويا. في نهاية الاجتماع يتم تسليم محضر الاجتماع والتسجيلات والبيانات الاخرى الى رئيس مجلس الادارة. ويكون رئيس مجلس الادارة مسؤول عن حماية محاضر الاجتماع والبيانات الأخرى وتسليم هذه المحاضر الى رئيس مجلس الادارة الجديد في غضون سبعة أيام.

b-      اعلام نتائج الجمعية العامة: خلال ثلاثين يوما من الاجتماعات العادية والاستثنائية للجمعية العامة ووفقا لأسس المادة 17 من ميثاق ادارة الجمعيات يتم تقديم تقرير الانتهاء بأعضاء مجلس الاشراف والمراقبة والادارة الأعضاء الأصيلين والاحتياط بما في ذلك الجمعية العامة، ويتم اعلام ذلك لسلطة الادارة المحلية من قبل رئيس مجلس الادارة .

المسائل التي ستناقش في الاجتماع

المادة 19 - يتم تحضير واعلان جدول الاعمال لاجتماع الجمعية العامة من قبل مجلس الادارة، ويتم مناقشة المسائل الواردة في جدول الأعمال فقط، لكن يمكن ادخال بعض المسائل الى جدول الاعمال للمناقشة من طرف واحد من عشرة من الأعضاء المتواجدين في الاجتماع.

أصول اتخاذ القرار والتصويت في الجمعية العامة

المادة 20 - حسب المادة 13 الموضحة لكيفية اشتراك الاعضاء والتصويت في الجمعية العامة ويتم اتخاذ قرار تغيير الميثاق والقرارات خارج الفسخ من خلال الأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين، عند المساواة في الاصوات يتم التحكيم الى صوت الرئيس هكذا يكون قد حقق النصاب، ويتم انتخاب الهيئات في الجمعية على أسس الانتخاب السري والتصنيف العلني(الفرز).

 

واجبات وصلاحيات الجمعية العامة

المادة 21 - الجمعية العامة:

a-      انتخاب الهيئة الأخلاقية ومجلس الاشراف والمراقبة والادارة العامة.

b-      تغيير ميثاق الجمعية.

c-      عند انشاء الجمعية العامة يتم تقديم مقترحات العمل في المستقبل وتقارير ضمن فترة الهيئات المنتخبة ودراسة جداول الإيرادات والنفقات واخراج النتائج بعد المشاورات.

d-     اعطاء الاوامر بافتتاح أفرع للجمعية، واعطاء التفويض للذين يقومون بإنشاء الأفرع و انهاء الأفرع التي تعبر مختلفة عن مواقف  مركز الجمعية العامة وإظهار فعاليات بطريقة لا تتفق مع مبادئ وأهداف الجمعية.

e-      عند اجتماع الادارة يتم مناقشة الميزانية التي تم اعدادها والقبول بها او تغييرها.

f-       القيام بتثبيت المسائل التي سيعمل بها ضمن الفترة المقبلة.

g-      تفويض مجلس الإدارة العام بالحصول على الممتلكات المنقولة والغير المنقولة الضرورية للجمعية شرائها أو بيعها أو رهن أو فك الرهن عنها أو حل أو التبرع بها أو نقل الملكية.

h-      اعطاء القرار في الانضمام الى اتحاد الجمعيات أو الخروج منها.

i-        اعطاء القرار في المشاركة او عدم المشاركة كعضو في الجمعيات والمنظمات الخارجية، وفي الفعاليات الدولية للجمعيات.

j-        القيام بدراسة وأخذ قرار بالاعتراضات المقدمة من الاعضاء المبعدين والتي أخذت الجمعية قرار بإبعادهم وفصلهم.

k-      اعطاء القرار في حل الجمعية.

l-        صاحبة الصلاحيات بالقيام بالواجبات وتنفيذ المهام المطلوبة من الجمعية العامة المتعلقة  بالميثاق والقوانين الأخرى بالجمعيات.

مجلس الادارة العام

المادة 22-

a-      تشكيل مجلس الادارة العام: يتم الانتخاب بشكل سري في الجمعية العامة لـ 9 اعضاء أصيلين و9 أعضاء احتياط  لـ مجلس الادارة العام. عندما يكون الأعضاء الأصيلين مشغولين يتم اعطاء الوظائف للأعضاء الاحتياطيين، ويتم استدعائهم بالترتيب من الحاصل على أكثر أصوات في الانتخاب، ويتم انتخاب أعضاء المجلس الاداري العام لمدة ثلاث سنوات.

b-      المعينين في الجمعية وأجورهم: في حال لم يكن هناك تسيير الامور بشكل طوعي يتم توظيف موظفين بأجر في "هيئة الأبحاث و الاستشارات" من أجل القيام بالنشاطات بموجب قرار من مجلس الادارة العام وذلك من أجل الخدمات، ويتم تحديد عدد  الموظفين وأجرهم، يقوم مجلس الادارة العام للجمعية الأخذ بالاعتبار ايرادات الجمعية.

قسم واجبات مجلس الادارة العام

المادة  23 - مجلس الادارة العام، وفي الاجتماع الأول بين أعضاء مجلس الادارة العام يختار رئيس وخمس مساعدين ونواب للرئيس وسكرتير عام واحد ونائب واحد للسكرتير العام  ويتم انتقاء محاسب من بين مساعدين الرئيس ويقوم أعضاء " هيئات الأبحاث الاستراتيجية و الاستشارية " بالفعاليات الادارية في ادارة الجمعية ويكون كل منهم مسؤول عن قسم يحدد له.

 اجتماع مجلس الادارة العام

المادة 24 - مجلس الادارة العامم، يتم الاجتماع الطبيعي كل شهر مرة واحدة لرئيس مجلس الادارة العام أو مجلس الادارة العام ويتم الاجتماع الاستثنائي بدعوة من ثلاث على الأقل من المساعدين والنواب والسكرتير العام ونائب السكرتير العام والمحاسب. وكل 6 أشهر مرة عادة على أساس الاستشارة لمجلس الادارة العام ويتم الاجتماع بطلب من الرئيس حسب الاحتياج ومن رئيس الفرع أيضا .

وفي حال عدم حضور رئيس المجلس للاجتماع يقوم بتوكيل أحد مساعديه ليكون المسؤول عن الأعمال الادارية.

ويكون العضو بمثابة المفصول في حال لم يحضر الاجتماعات 5 مرات متتالية أو 7 اجتماعات ضمن الدورة الواحدة.

وفي حال وجود شاغر مكان العضو الأصيل يتم أخذ الأعضاء الاحتياط مكانهم بالترتيب حسب اعداد الأصوات التي حصلوا عليها في التصويت.

عدد أعضاء مجلس الادارة العام بعد ضم الأعضاء الاحتياط الى الأعضاء الأصيلين وبقي عدد مجلس الادارة العام أقل من النصف يتم الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة حسب المادة 14 الفقرة b.

واجبات وصلاحيات مجلس الادارة العام

المادة 25 - واجبات وصلاحيات مجلس الادارة العام

a-      يتم تشكيل المجلس الاستشاري العالي من أجل القيام بالدراسات الاستراتيجية التي هي هدف بناء الجمعية، ومجالس العمل الاستراتيجية في مجالات العمل المطلوبة، ولجان التقييم الأكاديمي و الدراسات، وتشكيل هيئة التحرير واختيار الأعضاء المناسبين وتوفير بيئة العمل المناسبة لهذه الهيئة.

b-      تحديد أسس ومبادئ العمل المناسبة لهيئات الدراسات الاستراتيجية والاستشارية.

c-      اتخاذ القرارات وتنفيذها  والقيام بالأعمال بما يتناسب مع أهداف الجمعية.

d-     اعداد ميزانية الجمعية الجديدة وتسجيلها في قيود و تطبيق ميزانية الجمعية.

e-      دعوة الجمعية العامة  للجمعية للاجتماع العادي والاستثنائي.

f-       تحضير جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة.

g-      تنفيذ القرارات المتخذة في الجمعية العامة المتعلقة بعمل الجمعية.

h-      اضافة المسائل في المجالات التي تراها ضرورية الى اللجان، وتشكيل اللجان أو وضعها جانبا.

i-        اعطاء صلاحية وواجبات لأحد أو لبعض أعضاء الجمعية وذلك لتسيير عمل الجمعية.

j-        الاعداد والوضع حيز التنفيذ اللوائح الادارية الداخلية وعمل اللجان ولوائح العمل الداخلية والخصائص للجان التي سيتم انشاؤها  في الجمعية.

k-      اعطاء الصلاحية والقرار في القيام بفتح دعوة باسم الجمعية وتمثيل الجمعية او عدم تمثيلها في الدعوة المفتوحة.

l-        القيام بالأعمال والقرارات الصادرة من الجمعية العامة واللوائح الادارية الداخلية المحضرة من المواثيق والمسائل.

رئيس مجلس الادارة العام

المادة 26 - رئيس مجلس الادارة العام: يقوم رئيس مجلس الادارة العام باسمه بتمثيل الجمعية، ويقوم برئاسة مجلس الادارة العام  ويقوم بإعطاء بيان خطي او شفهي وذلك عند الضرورة وبقرار من مجلس الادارة العام، وبغضون 30 يوم بعد الانتخابات التي حصلت في الجمعية العامة يتم اعلام سلطات الادارة المحلية بتقرير نتائج اجتماع الجمعية العامة .

نواب الرئيس

المادة 27 - يقومون بتنفيذ الأوامر التي صدرت من رئيس مجلس الادارة

a-      نائب الرئيس المسؤول عن الأعمال الادارية: يكون المفوض عن رئيس مجلس الادارة في حال غيابه ويقوم بتسيير الامور والفعاليات الإدارية للجمعية  باسم رئيس مجلس الادارة.

b-      نائب الرئيس المسؤول عن هيئات الأبحاث الاستراتيجية و الاستشارية: عندما يكون مسؤول عن أعمال اللجنان والهيئات  ويقوم بمراقبة أعمالهم وفق أسس وتعليمات عمل هذه الهيئة. ويكون مسؤول عن القيام بأعمال هذا المجلس أو هذه الهيئة وفق استقامة أهداف ASSAM.

السكرتير العام

المادة 28 - يقوم السكرتير العام بتسيير جميع الأعمال الكتابية المتعلقة بإدارة الجمعية. ويقوم نائب السكرتير العام بتسيير الأمور التي اعطيت له من قبل السكرتير العام. ويقوم بالتنسيق مع نائب الرئيس للأعمال الادارية.

لجنة التقييم والتدقيق الداخلية للجمعية

المادة 29-

a-      التدقيق الداخلي للجمعية :يتم من قبل مجلس التقييم او مجلس الادارة العام أو الإدارة العامة للجمعية. ويتم من خلال هذه الأطراف شكل وزمان التدقيق الداخلي ويتم تحديدها بالمواد التي تتعلق بصلاحيات وواجبات المجالس.

b-      مجلس التقييم للجمعية : تتشكل من قبل 3 أعضاء أصيلين و 3 أعضاء احتياط. ان الأعضاء المرشحين و المقترحين للعضوية، يتم أخذ الثلاث الأوائل كأعضاء أصيلين والثلاث الآخرين أعضاء احتياط وذلك حسب عدد الأصوات الحاصلين عليها في الانتخاب. ويتم اختيار عضو من بين الثلاثة كرئيس لمجلس التقييم. ويتم اجتماعهم مرة كل ثلاثة أشهر. تنتهي وظيفة العضو الأصيل في حال غيابين متتالين عن الإجتماعات أو غياب أربعة مرات في الدورة الواحدة. ويتم رفع العضو الاحتياط بدل العضو الأصيل التي وقعت صفة الأصيل عنه وذلك بالترتيب حسب العضو الأكثر أصواتا في الانتخابات الحاصلة.

واجبات مجلس التقييم و الاشراف

المادة 30 - يقوم مجلس التقييم والاشراف بالأعمال التالية :

فعاليات الجمعية: يقوم بتقييم الحسابات المتعلقة بالأعمال كل 6 أشهر مرة على الأقل ويقوم بإعلام مجلس الادارة العام بخصوص الأخطاء والنواقص. يقدم الى مجلس الادارة تقرير عن فعاليات وحسابات الجمعية ضمن الدورة و التمنيات العامة و الأمنيات و الرؤية بشأن الميزانية الجديدة. الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة في الضرورة الاشتراك في اجتماعات مجلس الادارة العام المتعلق بالأمور المالية دون أن يكون له الحق بالتصويت، والقيام بالواجبات الأخرى التي ينص عليها الميثاق .

تشكيل الهيئة الاخلاقية ووظيفتها

المادة 31- تتشكل من 3 أعضاء أصيلين و 3 أعضاء احتياط .ويتم انتخاب اعضاء الهيئة الاخلاقية من قبل الجمعية العامة بالاقتراع السري . ويتم ترتيب المرشحين حسب الأصوات التي حصلوا عليها . 3 أشخاص الأوائل أصيلين  وبعد ذلك 3 أشخاص اعضاء احتياط يتم انتقائهم. وفي حال التساوي يتم الحسم بنظام القرعة. تقوم الهيئة الاخلاقية بدراسة الأعضاء المرسلين اليها و اعطاء القرار. وتقوم الهيئة الاخلاقية بإعطاء العقوبات التأديبية حسب المادة 32 من ميثاق ASSAM .

العقوبات التأديبية

المادة 32- الهيئة الأخلاقية لديهم الصلاحية بإعطاء العقوبات التأديبية بحق الأعضاء كما مبين لاحقا :

a-      التنبيه.

b-      الإدانه.

صلاحيات و تشكيلات هيئات الأبحاث الاستراتيجية و الاستشارية

المجلس الاستشاري العالي

المادة 33- تشكيل وصلاحيات المجلس الاستشاري العالي :

a-      يتم التشكيل منقيل مجلس الادارة العام من الأشخاص اللذين لديهم الخبرة الادارية وأصحاب العلم وحسب الحاجة، ويكون صاحب معرفة وخبرة ويمتلك المعلومات الكافية عن أعمال وأهداف مجلس ASSAM.

b-      يحدد مجلس الادارة العام أسس ومبادئ تشكيلها وعملها.

c-      يقوم مجلس الادارة العام بالاستشارة بالمسائل الواردة في جدول الأعمال في الاجتماعات القادمة وتحديد الفترة.

d-     لا يأخذ كشرط للأعضاء المنتقين لعضوية المجلس الاستشاري العالي ان يكونوا أعضاء في ASSAM. وتقوم الجمعية العامة من طرفها بتحديد مقدار الأجرعند اجتماع مجلس الادارة العامة بخصوص الاعضاء المستخدمين.

e-      قراراتها ضمن التوصية و الاستشارة.

مجالس الأبحاث الاستراتيجية

المادة 34- تشكيل ووظائف مجلس الأبحاث الاستراتيجية

a-      تشكل من الأشخاص المعينين عند اجتماع مجلس الادارة العام وذلك للقيام بالعمل في مجال الأبحاث والدراسات الاستراتيجية  ويكون ذو معرفة بنشاطات و موافق لأهداف ASSAM .

b-      يعطى القرار من مجلس الادارة العام بخصوص ممن يتشكل مجلس الأبحاث الاستراتيجية وكم عددها وما هي اسمائها وماهي مجالاتها ومسائلها.

c-      يحدد من طرف مجلس الادارة العام اسس ومبادئ عمل وتشكيل المجلس بما يناسب مع كل واحد منهم وانتخاب رئيس لمجلس الدراسات الاستراتيجية.

d-     الاعضاء الذي تم انتقاؤهم لعضوية مجلس الدراسات الاستراتيجية غير مطلوب ولا ينظر لعضويتهم في ASSAM ويحدد من طرف الجمعية العامة الأجر الذي سيعطى ومن طرف مجلس الادارة العام بخصوص الاعمال المتعلقة والوظائف بالاعضاء.

e-      مجالس الدراسات الاستراتيجية والمجالس الأصيلة في الجمعية تقوم بالتقييم الاستراتيجي للمستوى السياسي والعلمي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي بحق الدول والاقليم حسب ما تححده نشاطات وأهداف ASSAM .

f-       تقوم ASSAM باستشارة المجلس في الاعمال المتعلقة بالدراسات والمقالات التي ستنشرلهيئات التحريرفي الصحافة العامة ووسائل الاعلان.

g-      يتم ادراج الامور التي ستنفذ والموافقة لأهداف ASSAMوالحلقات الدراسية والاجتماعات واللوحات والجلسات المفتوحة والندوات والمنتديات بما يتناسب مع الزمن وتحدد الخطة السنوية انشاطات ASSAM، من طرف مجالس الدراسات الاستراتيجية.

المادة 35- تشكيل مجلس التقييم الأكاديمي والدراسات العلمية ووظائفها:

a-      تشكل من العلماء وتثبيت بقرار من مجلس الادارة العام ويكون بينهم أشخاص مهن علمية، تقوم على التقييم الأكاديمي وتدقيق الدرارسات والاطروحات المحضرة في المسائل المبينة بنشاطات ASSAM والمتناسبة لأهدافها.

b-      يحدد مجلس الادارة العام أسس ومبادئ العمل وتشكيل المجلس.

c-      يتم التثبيت بقرارات أعضاء مجلس ادارة الهيئة ويعتمد على اسس واصول الاجتماع وتقسيم المهام ورئيس المجلس.

d-     يحدد المجلس الآراء العلمية بخصوص النشر في هيئة التحرير بالجمعية وتوفر فرص الدراسات المهنية العالية ومراجعة وتقييم الأطروحات.

e-      لا يكون شرطاً ملزما ان يكون الأشخاص اللذين تم انتقاؤهم كأعضاء مجلس التقييم الأكاديمي و الدراسات العلمية أعضاء في ASSAM ,ويتم تحديد الأجر لهم من طرف الجمعية العامة , ومن طرف مجلس الادارة العام المسائل المتعلقة بوظائف الأعضاء .

المادة 36- تشكيل هيئة التحرير ووظائفه :

a-      يتم تشكيل هيئة التحرير من قبل مجلس الادارة العام وتقوم بادارة هيئات الاعلام المرئية والمقروءة، وتامين نشر الأخباروالأبحاث العلمية والدراسات والمقالات التي تكتب من قبل اللجان والمجالس.

b-      يحدد من قبل مجلس الادارة العام  أسس ومبادئ العمل وتشكيل هيئة التحرير.

c-      لا يكون شرطا أن يكون الاعطاء اللذين تم انتقاؤهم لهيئة التحرير أن يكونو أعضاء في ASSAM ويتم تحديد الأجر المدفوع لهم من قبل الجمعية العامة ومن قبل مجلس الادارة العام المسائل المتعلقة بالوظائف.

تشكيل الأفرع

المادة 37- عند اعطاء الصلاحيات من قبل الجمعية العامة يمكن لمجلس الادارة العام ان يفتح أفرع في الاماكن التي يراها ضرورية، في هذا الوضع يقوم مجلس الادارة العام باستخدام الصلاحيات ستقوم بالتحضير وبتوقيع ثلاثة أشخاص على الأقل حسب أسس المادة 7 من " إدارة الجمعيات " واعطاء نسختين من بيان التشكيل والتي توضح الفرع في الأسفل، ويتم اعطاؤها الى الادارة المحلية في مكان الفرع.

a-      نسختين من ميثاق الجمعية المنشورة المتعلقة بمديرية الجمعيات.

b-      صورة من الهوية الشخصية للمؤسسين.

c-      عندما تتشكل بين مؤسسي الفرع الهيئات القانونية (الادارية) يتم أخذ صورة عن قرار التشكيل في المسائل المتخذة وقيود التعريف والأشخاص اللذين تم اعطاؤهم صلاحيات من طرف الهيئة، والبيانات المتعلقة بـ الهيئات القانونية المشكلة والعنوان ومكان الاقامة للهيئات القانونية.

d-     اذا كان من بين المؤسسين أجانب بعد ابراز مايثبت حقوق الاقامة له في تركيا يتم أخذ صورة عن ذلك.

e-      تكون هناك لائحة باعضاء مجلس الادارة المؤقت الاسم و الكنية وتواقيهم ومكان الاقامة والهيئات أو الأعضاء اللذين لديهم صلاحية المراسلة واستلام التبليغات.

f-       صورة عن قرار مجلس ادارة الجمعية المتخذ من أجل صلاحيات الأشخاض القائمين بالتأسيس.

g-      يتم اعطاء زيادة (نسخة ثانية ) من البيانات والاعمال المطلوبة من الافرع المشكلة التي تكون منطقة ضمن بلدية المحافظة (المدينة الكبيرة) غير المناطق الأخرى.

هيئات الافرع

المادة 38- هيئات الأفرع والمجلس العام للفرع ومجلس ادارة الفرع وهيئة التقييم والرقابة منها بقرار من مجلس الادارة العام لـ ASSAM  يتم اضافة هيئات الفرع الى هيئات المركز والموجودين بشكل ضروري في "هيئات الأبحاث الاستراتيجية والاستشارية ويمكن التواجد لهم في بنية الافرع اذا كان ضروريا.

ويتم التسيير على أسس ومبادئ القيام بتثبيت نشاطات الادارة العامة حين التشكيل و"هيئة الأبحاث الاستراتيجية و الاستشارية " التي ستشكل في بنية الأفرع .

الوظائف والصلاحيات

زمن اجتماع المجلس العام للفرع وكيفية التمثيل في الجمعية العامة والمركز العام

المادة 39- يتم تشكيل المجلس العام للفرع من جميع الاعضاء المقيدين لديهم. يجب على الأفرع الاتمام بشهرين على الأقل من اجتماع الجمعية العامة العادي و المركز العام واجتماعات الجمعية العامة العادية.                                            ويتم اجتماع المجلس العام للأفرع مرة كل ثلاثة سنوات ضمن شهر أيلول، ويتم تحديدها بشكل تكون قبل شهرين من اجتماعات الجمعية العامة والمركز العام، ويتم تحديدها عند تشكيل ادارة الفرع الاجتماع المكان والزمان والساعة.

يتم اجراء الانتخابات السرية و يكون العد بشكل علني للأصوات و حسب التصويت يحدد الأعضاء الاصيلين من الأعضاء الاحتياط، ويتم انتقاء مندوبين الجمعية العامة المركز العام ومجلس التقييم والمراقبة ومجلس ادارة الفرع والمجلس العام للفرع.                                                                                                                                        الأفرع : خلال ثلاثين يوما التي تلي اجتماعات المجلس العام العادية أو الاستثنائية يتم التحضير حسب المادة 17 من ادارة الجمعيات تقرير عن بيانات الانتهاء والنتائج مجلس العام للفرع لمجالس التقييم والمراقبة والادارة والهيئات الأخرى وبما فيهم الاعضاء الاصياين المنتخبين والاحتياط، ويجب اعلام المركز العام للجمعية وسلطات الادارة المحلية من قبل رئيس مجلس الادارة .

ويتم تمثيل الافرع في اجتماعات الجمعية العامة المركز العام من طرف الاعضاء الاصيلين لمجلس الادارة وأعضاء الفرع الذين كانو ممثلين في الدورة الأخيرة في الجمعية العامة. الأعضاء الأصيلين لمجلس الادارة العامة يمكن أن يكونو مندوبون عاديين للجمعية العامة المركز العام.

مجلس ادارة الفرع

المادة 40- تشكيل مجلس ادارة الفرع ووظائفه

a-      تشكيل مجلس ادارة الفرع : مجلس ادارة الفرع: يتم انتقاء 5 اعضاء اصيلين و  اعضاء احتياط من المجلس العام للفرع، ويتم انتقاء رئيس بين اعضاء مجلس ادارة الفرع ونائبين للرئيس ويتم انتقاء سكرتير واحد ومحاسب الافرع التي تفتح من طرف مجلس الادارة العام تقوم بتجميع مجالسها العامة كحد أقصى ضمن ستة أشهر، ومجلس ادارة الفرع يمكن ان يتم الدعوة لاجتماع استنائي بعوة من ثلاثة اعضاء على الأقل. تقام الاجتماعات العادية على الأقل كل شهر مرة. مجلس ادارة الفرع تقوم بتسييرادارتها وكل أعمالها حسب الميثاق، المجلس العام لـ ASSAM قرارات مجالس الادارة العام وقانون الجمعيات. وعندما يكون هناك شاغر في الاعضاء الاصيلين يتم التعويض عنهم بالأعضاء الاحتياط وبحسب ترتيب الحاصل على أصوات أعلى في الانتخابات تتم دعوة الاعضاء الاحتياط. يتم الانتخاب كل ثلاثة سنوات لأعضاء مجلس ادارة الفرع.

b-      الوظائف و الاجور للفرع : عند تواجد وعدم امكانية تسيير الأمور بواسطة المتطوعيين، ولتسيير الخدمات في الفرع عند التأسيس يتم احضار موظفين مؤجورين بقرار مجلس ادارة العام وتكليف من مجالس الادارة للفرع وذلك لاعطاء وظائف ونشاط " للهيئات الأبحاث الاستراتيجية والاستشارية"  يتم التثبيت من طرف المجلس العام للجمعية بعد الاخذ بالاعتبار ايرادات الجمعية والفرع للأجور التي ستدفع التي حددت عند تشكيل المجلس العام للجمعية وعدد الموظفين المؤجورين.

رئيس مجلس ادارة الفرع

المادة 41- يمثل رئيس مجلس ادارة الفرع الجمعية باسم مجلس الادارة للفرع. ويقوم برئاسة مجلس ادارة الفرع. ويقوم باعطاء تصريحات مكتوبة ومقروءة وفق قرار من مجلس ادارة الفرع عند الضرورة، ويتم اعلام مركز الجمعية العام وسلطات الادارة المحلية " بالتقارير والنتائج النهائية للمجلس العام للفرع " خلال 30 يوم من الانتخابات الحاصلة بمجلس العام للفرع.

نواب رئيس الفرع

المادة 42- نواب رئيس مجلس ادارة الفرع يقومون بتنفيذ الوظائف المقدمة لهم من قبل رئيس مجلس الادارة. يقوم باستخدام الصلاحيات المعطاة له والقيام بمختلف الوظائف الموكل بها في حال غياب رئيس مجلس الادارة.

 

مجلس التقييم والاشراف في الفرع

المادة 43- يتشكل مجلس التقييم والاشراف من 3 أعضاء أصيلين و3 أعضاء احتياطيين. المرشحين والمقترحين لعضوية مجلس التقييم والاشراف ينتخبون حسب التصويت، أول ثلاث أشخاص يتم تعيينهم كأعضاء أصليين وبعد ذلك يتم تعيين الثلاثة كأعضاء احتياط. ويتم انتخاب رئيس من بين اعضاء مجلس التقييم والاشراف. مجلس التقييم والاشراف يجتمع كل ثلاثة أشهر مرة. يتم فصل العضو الأصيل في حال غيابه مرتين متتاليتين عن الاجتماعات أو غيابه اربعة اجتماعات في الدورة الواحدة. ويتم ترفيع الأعضاء الاحتياط بدل الأصيل وذلك حسب الأصوات التي قام بأخذها.

وظائف مجلس التقييم والاشراف في الفرع

المادة 44- يقوم مجلس التقييم والاشراف بالوظائف التالية:

a-      اعلام مجلس ادارة الفرع بخصوص التقييم الأخطاء والنواقص المتعلقة بالحسابات الفرع كل 6 أشهر مرة على الأقل.

b-       ان يعرض على المجلس العام للفرع تقرير بحق توقعاته للميزانية في الدورة الجديدة و التمنيات و الرأي العام , ونشاطات الجمعية و الحسابات ضمن الدورة الحالية .

c-      يقوم بالدعوة لاجتماع المجلس العام للفرع عند الضرورة.

d-     يشارك في الاجتماعات التعلقة بالمالية  لمجلس ادارة فرع الجمعية من دون ان يكون لهم حق التصويت .

e-      القيام بالوظائف المبينة بالميثاق .

التصويت ( الإقتراع )

المادة 45- يتم اجتماع جميع هيئات الجمعية بالأغلبية المطلقة، في حال لم يكن هنالك حكم مغاير في هذا الميثاق، ويتم اتخاذ القرارات بالأغلبية المطلقة. وعند المساواة في التصويت بين الأطراف الطرف الذي يرشحه الرئيس يكون القرار لصالحه.

الدفاتر والسجلات

المادة 46- يقوم مجلس ادارة الجمعية بفتح السجلات المبينة لاحقا:

a-      سجل تسجيل العضوية : يتم التسجيل في هذا السجل هويات أعضاء الجمعية وتاريخ الدخول للجمعية ومقدار المدفوعات العائدة عليهم.

b-      سجل القرار : يتم في هذا السجل تسجيل تاريخ القرارات في اجتماعات الادارة ورقم الترتيب لها والتوقيع.

c-      سجل الأوراق : يتم تسجيل جميع الاوراق الصادرة والواردة بالتاريخ ورقم الترتيب.

d-     سجل الحسابات النهائية والميزانية العامة: يتم حفظ الحسابات النهائية والميزانية السنوية في كل عام في جداول وملفات.

e-      سجل الايرادات والصادرات.

f-       سجل الجرد.

g-      سجل لتسجيل البيانات المستلمة .

رسوم العضوية , الدخل و الممتلكات

المادة 47- ايرادات الجمعية :من خلال العائدات من العضوية تكون بتدارك أهدافها والدخل أيضا من التبرعات من المتظمات المهنية وصناديق أصحاب العمل والعمال.

رسوم العضوية : يتم أخذ 50 (خمسون ) TL ( ليرة تركية ) رسم تسجيل، و120 ( مئة وعشرون ) TL ( ليرة تركية ) عائدات سنوية، يمكن أن تدفع العائدات السنوية بشكل تقسيط شهري ويمكن أن تدفع مرة واحدة. ومن صلاحيات الجمعية العامة تثبيت مقدار العائدات.

المساهمات النقدية : ترتيب جمعية  ASSAM 5072 بشكل لا يتعارض مع احكام القانون والعلاقات بالمؤسسات والأوقاف المؤسسات العامة، ويمكن أن تنفذ مشاريع مشتركة  والعمل في قضايا ووظائف مع المنظمات والمؤسسات العامة. وفي المشاريع المشتركة مع المنظمات و المؤسسات العامة يمكن القبول بالمساهمات العينية و النقدية .       يمكن قبول المساعدات النقدية والعينية من المنظمات والمؤسسات ومن الأشخاص في الخارج وذلك لغرض استخدامها لأهداف ASSAM . قبل أخذ المساعدات قبل شهر على أبعد تقدير يجب اعلام المحافظ في السلطة المحلية بالشخص الذي سيتم الأخذ منه وبيانات عن المنظمة و البانات العائدة للدولة التي ينتمي لها .          يمكن حيازة الممتلكات المنقولة والغير المنقولة من أجل تسييرالأمور الواجب القيام بها والضرورية لأهداف ASSAM .

اصول اقتراض الجمعية وأعمال تحميل الاقتراض

المادة 48- يتم الاقتراض بقرار من مجلس الادارة في حال الاحتاج في تسيير الأمور و النشاطات و تحقيق أهداف تشكيل الجمعية. يمكن أن تكون هذه القروض بشكل بطاقة ائتمان أو نقدي وتكون في مجال الخدمات. ولكن هذه القروض في حال لا يمكن سداد هذه القروض بمساهمات الجمعية ولا يمكن أن تقوم بالدفع بالحد من مؤهل الصعوبات .                             في حال كانت كل أعمال الاقتراض يتجاوز 1000 TL ( ألف ليرة تركية ) في الانفاق يجب أن يتواجد توقيع المحاسب العام مع نائب الرئيس المسؤول عن الأعمال الادارية أو رئيس مجلس ادارة الجمعية. وفي حال لا يتجاوز الانفاق مبلغ 1000 TL ( ليرة تركية ) يمكن أن تعمل بتوقيع رئيس مجلس الادارة المحاسب العام أو نائب الرئيس.

أصول الايرادات و المصروفات

المادة 49- يتم جمع و توثيق الايرادات و توثيق الانفاق و المصروفات. كل المدخلات عن طريق البنوك في حال تجميعها يتم تنظيمها من طرف البنك ويمكن أخذ بيان بذلك من البنك ويكون ساري المفعول ومدة ترك المبلغ خمس سنوات، ويتم حفظ اموال الجمعية بفتح حساب في احد البنول باسم الجمعية، يجب أن يكون مقدار المبلغ المخزن في صندوق الجمعية هو راتب الموظفين مضروبا بالرقم ألف، العائدات التي تجمع من أعضاء الفروع يجب ان لاتقل عن 25% و يجب أن ترسل الى المركز العام قبل تاريخ15 من الشهر.

تغيير ميثاق الجمعية

المادة 50 –يمكن تغيير ميثاق الجمعية بقبول 2 / 3 من الأعضاء الحاضرين في الجمعية العامة وذلك بعد طلب خطي من واحد من خمسة من الأعضاء أو مجلس الادارة.

حل الجمعية 

المادة 51- حل الجمعية يعطى القرار من الجمعية العامة للجمعية. الاجتماع الاول حسب الميثاق شرط حضور 2 / 3 من الأعضاء اللذين ليهم الحق بحضور الجمعية العامة. وبالتالي  في حال لم يتم الحصول على الاغلبية يتم الدعوة للاجتماع الثاني. وبحسب هذه الدعوة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين يمكن مناقشة موضوع الحل، ويتم أخذ القرار بحق الحل بأغلبية 2 / 3 من الأعضاء الحاضرين.

تصفية الأموال نهاية الحل

المادة 52- تنتخب الجمعية العامة، التي تقرر إنهاء الجمعية، مجلسا مؤلفا من ثلاثة أشخاص لحل ملكية الجمعية. تحدد هذه اللجنة أصول الجمعية ومديونياتها وديونها. يأخذ مستحقاتها ويدفع ديونها. الجمعية العامة التي أعطت قرار الحل تقوم باعطاء قرار بالنقل بالتساوي بين جمعية المدافعين عن العدالة و جمعية يونس لرياضات الطبيعة لأموال الجمعية .

المادة 53- في المسائل التي لم يرد ذكرها في هذا الميثاق، تتخذ الإجراءات وفقاً لقانون الجمعيات وغيرها من التشريعات ذات الصلة.

إلزامية اعطاء البيانات

المادة 54- يتعين على رؤساء المركز الرئيسي للجمعية ومجلس إدارة الأفرع أن يجهزوا بيانات الجمعية التي تعود إلى السنة السابقة في الأشهر الأربعة الأولى من كل سنة تقويمية وفقا للمادة 83 لإدارة الجمعيات، وهي ملزمة بإعطائها لمكتب إدارة الممتلكات. تعطى المركز الرئيسي والمكاتب الفرعية الموجودة في مراكز الولايات و داخل حدود البلديات الكبرى في المقاطعات نسخة واحدة ، وتعطى الفروع في مركز المقاطعة الأخرى نسختان. وتلتزم الفروع بإرسال نسخة من البيانات التي ستقدمها لمكتب إدارة الممتلكات إلى المركز الرئيسي للجمعية. لا يقدم بيان منفصل للممثلين، ولكن يتم عرض جميع المعلومات عنهم في البيان المقدم للمركز الرئيسي للجمعية.

مؤسسي الجمعية

المادة 55- جميع مؤسسي الجمعية هم من مواطني (الجمهورية التركية)، معلوماتهم الشخصية موجودة في الجدول أدناه:

الرقم

الاسم و الكنية

رقم الهوية التركية

عنوان الاقامة

التوقيع

1

عدنان تانريفيردي

37234816206

MARMARA MAH.ONDER CAD. IHLAS MARMARA 1.KS. B8, D.3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

 

2

نوزات تارهان

22123246158

BAGDAT CAD. NO. I O9A

FENERYOLU/ İSTANBUL

 

3

محمد زيلقا

26536832038

BUYUKŞEHIR MAH.B-13 D.21

BEYLIKDÜZÜ/İSTANBUL

 

4

يوسف أوزتورك

60709337128

ZÜMRÜT EVLER M AH. KİPTAŞ MALTEPE BL. SEYRANTEPSE SİTESİ A-5 BL. D-2MALTEPE/ İSTANBUL

 

5

فاتح كيران

68884071530

ESENKENT MAH. ENVERPAŞA

CAD. ELİT KENT S İTESİ  I0-B-25 (8-EDS) ESENYURT/  İSTANBUL

 

6

أمين استون

33412123616

KISIKLI CAD. NU. 36

ALTUNUZADE

ÜSKÜDAR/ İSTANBUL

 

7

مصطفى حاج مصطفى أوغلولاري

41665714420

ÇAMLIK MAH.  AKASYA SOK. NU. 4/3 D. 19 PENDİK/İSTANBUL

 

8

غورجان أونات

21176465080

SARIGÜZEL CAD. NO. 4/9  FATİH/  İSTANBUL

 

9

محمد تك

36589792616

ATATÜRK MAH. AHMET MERT

SOK. No. 5/l7 ÜMRANİYE/ İSTANSBUL

 

10

أيقوت أوزر

43712651004

KAVAKLI MAH.YEŞİLYURT CAD. İHLÂS MARMARA2.NCI KS. C4, D.5 BEYLİKDÜZÜ/İST

 

11

علي جوشار

14665863290

ÜNİVERSİTE MAH. K ARADUT SOK. NO. 41/5 AVCILAR/ İSTANBUL

 

12

ارسان ارجور

17425939808

MEHMET A KİF ERSOY CAD. NO. 21 C BLOK Y EŞİLYAYLA DURAKKENT S İTESİ KAT 6 D.13 ONURKENT/BAŞAKŞEHİR/İST

 

13

علي كامل مليح تانريفيردي

37228816434

MARMARA MAH. ONDER CAD. İHLAS MARMARA EVLERİ 1.  KS. KARANFİL SOKAK A30, D.3 BEYLİKDÜZÜ/ İSTANBUL

 

14

المهندس أمين كوجاق

34435617182

MARMARA MAH. 1. HLAS CAD. 234 SOK, NO:5/1 BEYLİKDÜZÜ/ İSTANBUL

 

15

الدكتور.محمد ناجي افي

43738688232

ATAKENT MAH. AKDENİZ CAD. NO 16 ÜMRANİYE/ İSTANBUL

 

 

المادة المؤقتة

المادة 1- بموجب الدعوة من مجلس الادارة العامة تقوم الجمعية العامة للجمعية  ضمن 6 أشهر على أبعد تقدير بتشكيل هيئات الجمعية. ضمن هذه المدة يقوم مجلس الادارة المؤقت المبين بالوظائف:

 

الرئيس العام                    :عدنان تانريفيردي

نائب الرئيس العام              : فاتح كيران

نائب الرئيس العام              :غورجان أونات

نائب الرئيس العام              :مصطفى حاج مصطفى أوغلولاري  

نائب الرئيس العام              :علي جوشار

نائب الرئيس العام              :ارسان ارجور

السكرتير العام                  :علي كامل مليح تانريفيردي

نائب السكرتير العام           :محمد أمين كوجاق

المحاسب العام                  : أيقوت أوزر